وروى مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسًا (١).
وهذا إجماع منهم، ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته، فعفي عنه. دليله: دم البراغيث، وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي ذكرنا، وهو الذي يخرج من بدن الإنسان بالحك، والدمل، والبثر، ونحو ذلك.
واحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده (٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم"(٣).
= و ١٨٦، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٤٨٢) عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه -: أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلى. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (١٤٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٣)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء)، وعمران بن مسلم الثقفي قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٢٦٩ و ٤٧٦. (٢) في سننه، باب: قدر النجاسة التي تُبطل الصلاة، رقم (١٤٩٤)، وأشار إلى الوهم الذي فيه. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (٤٠٩٥)، وقال - أي: البيهقي - في المعرفة (٣/ ٣٥٦): (لم يثبت)، وقال ابن الملقن: (هذا الحديث ضعيف بمرة). ينظر: البدر المنير (٤/ ١٣٩)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٠٠).