وروى عنه ابن منصور (١)، وأحمد بن علي (٢)، وإسماعيل بن سعيد (٣): حدَّه شبرًا في شبر، فعلى هذا لا يلزم؛ لأنه لما عُفي عما زاد على قدر الدرهم، عُفي عن قدر الدرهم.
واحتج المخالف: بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم، فوجب أن تكون معفوًا عنها، دليله: أثر الاستنجاء، وقليل الدم.
والجواب عنه: ما تقدم من أن ذلك تلحق المشقة في إزالته.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب (٤): في الرجل يكون في المسجد، فيصيبه بول الخشَّاف (٥)، فقال: أرجو
(١) في مسائله رقم (٩٥) و (٢٨٣). (٢) ينظر: سنن الأثرم رقم (١٢٥)، الروايتين (١/ ٨٦). وأحمد بن علي هو: إما ابن سعيد، أبو بكر، ولي قضاء حمص، وحدث فيها عن الإمام أحمد - رحمه الله -. أو ابن مسلم، أبو العباس النخشبي، المعروف بـ (الأبّار)، له مسائل عديدة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، توفي سنة ٢٩٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٢٦ و ١٢٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٤٢). (٣) ينظر: الروايتين (١/ ٨٦). (٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، وطبقات الحنابلة (١/ ٨٣). (٥) هو: الخفاش، والخَشَفان: الجولان بالليل، ولأجله سُمِّي الخشاف به. ينظر: لسان العرب (خشف).