وقال أبو حنيفة [رحمه الله](١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (٢).
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (٣). واختلف أصحابه في كثيره (٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (٦) - وذكره المزني (٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (٨).
فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا
(١) ليست موجودة في الأصل. (٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر القدوري ص ٦٠. (٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٨)، والبيان (٢/ ٩١). (٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢). (٥) ينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٦)، والمهذب (١/ ٢٠٥). والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠). (٦) (٢/ ١١٨)، والحاوي (١/ ٢٩٥). (٧) في مختصره ص ٣١. (٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (١/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨٠).