نص عليه في رواية بكر بن محمد (١)، وهو قول الجماعة (٢)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من](٣) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر في حديث جابر - رضي الله عنه -: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا"(٤)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا
(١) لم أقف عليها. (٢) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٠٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٩٥، و ٣١٢)، ومختصر الخرقي ص ٥٦، والروايتين (١/ ١٨٥)، والمغني (٣/ ٣٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٩١)، والفروع (٣/ ٢٧)، والإنصاف (٤/ ٣٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٦). وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٦٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١)، والإشراف (١/ ٢٩٧)، والقوانين الفقهية ص ٥٥، والأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٥ و ٣٣٦). (٣) في الأصل: براءتها الصلاة، ولعل الصواب ما أثبت. (٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠) وفيه عبد الله بن محمد العدوي، قال البيهقي: (منكر الحديث)، وضعّف الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٣٤)، وابن رجب في الفتح (٤/ ١٩٠).