في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (٢)، والمروذي (٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة (٦)، ومالك (٧)، والشافعي (٨) - رضي الله عنهم -.
وقال داود (٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١)، وفي الفروع (١/ ٤٤) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود. (٢) في مسائله رقم (٣٩٥). (٣) لم أقف عليها. (٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١). (٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١). وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٠٤). (٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٨، وفتح القدير (١/ ٣٦٠). (٧) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٢٦٩)، والقوانين الفقهية ص ٦٠. (٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٦٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦). (٩) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).