نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (١)، وأبي داود (٢)، وحرب (٣)، وبكر بن محمد (٤)، - رحمهم الله -.
وقال مالك - رحمه الله -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (٥).
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود (٦).
دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.
فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (٧): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن
(١) في مسائله رقم (٤٠١ و ٤١٠). (٢) في مسائله رقم (٣٨٤). (٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٤)، والمغني (٢/ ٤١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٦٨). (٤) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (٢٤١)، وينظر: الفروع (٢/ ٣٢٣). (٥) ينظر: المدونة (١/ ١٣٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٣٧). (٦) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٣). وعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٩، والهداية (١/ ٧٥). (٧) في الأصل: يعتد.