وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (٢).
وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -](٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (٤).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (٥)، وهو قول داود (٦).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد: ٣٣].
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع صلاة المرء شيء"(٧).
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠). (٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤ وما بعدها)، والكافي ص ٦٠، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٣). (٣) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها. (٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨١)، والتجريد (٢/ ٧٠٣). (٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢١)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٩). (٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٦). (٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).