وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (٢).
فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (٣).
وقال مالك - رحمه الله -: يرجع إلى قول اثنين منهم (٤).
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (٥).
دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: "أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ "، قالا: نعم،
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٤)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٦٧). (٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥). (٣) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٧٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٤). (٤) ينظر: القوانين الفقهية ص ٦٣، ومواهب الجليل (٢/ ٣١١). (٥) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢١٧)، والمجموع (٤/ ٩٦).