قال:"إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم](١) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم"(٢).
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (٣): عبد الواحد بن زياد (٤) عن خصيف، عن أبي عبيدة (٥)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) موقوفًا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي
= الهجرة. ينظر: التقريب ص ٧١٣. (١) في الأصل: (و)، والتصويب من سنن أبي داود. (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٠٧٥)، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي - رحمه الله -، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٨٢): (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل). (٣) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (١٠٢٨). (٤) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٩. (٥) في الأصل: عبيد. (٦) رقم (٤٠٧٦).