واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين"(١).
قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا التحري عند الشك (٢).
وروى شعبة (٣)، [عن](٤) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (٥)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).
والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،
(١) مضى تخريجه (١/ ٣٧٧). (٢) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، في كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته، رقم (٣١٦ و ٣١٨)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٣٤٦٩). (٣) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٠. (٤) في الأصل: و، والتصويب من المسند. (٥) سليمان بن قيس اليَشْكري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي قبل الثمانين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٢٥٢. (٦) رواه أحمد في المسند رقم (١١٣٤٩)، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند (١٧/ ٤٤٨).