وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:
إحداهما: تبطل:
نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (١)، وهو اختيار الخرقي (٢).
والثانية: لا تبطل صلاته:
نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (٣): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (٤)، كان أحبَّ إليَّ (٥)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (٦).
(١) في مسائله رقم (٦١٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٠٧ و ٣٠٨)، ومسائل الكوسج رقم (٢٩٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٥٠). (٢) في مختصره ص ٥٣. (٣) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل. (٤) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (١/ ١٥٦). (٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦). (٦) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٣٩ و ٥٤٢)، وللمالكية: المدونة (١/ ٩٠)، والكافي ص ٦٦، وللشافعية: الأم (٢/ ٢١٠)، والبيان (٢/ ١٠٩)، وللحنابلة: المغني (٢/ ٤٧٣)، والإنصاف (٣/ ٢٩٦).