واحتج بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، فصلى فيه (١).
والجواب: أن تلك الصلاة كانت نافلة؛ لأنه رُوي: أنه لما دخل، أغلق الباب عليه، وصلى ركعتين، ومعلوم أنه ما كان ينفرد بصلاة الفريضة وحدَه، بل يجمع بمن معه.
واحتج: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أصلي في البيت؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الحِجْر؛ فإنه من البيت"(٢).
والجواب: أنا نجيز النذر في البيت؛ لأن النذر يعتبر فيه لفظ الناذر، ولهذا نقول: لو نذر أن يصلي على الراحلة، أجزأه، ولو أطلق النذر، لم يجزئه.
واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها البيت، فصحت، كما لو كان خارج البيت.
والجواب: عن قوله: مستقبل بها البيت، لا نسلِّم؛ لأن من صلى فيه وعليه لا يقال: صلى إليه، كما لا يقال: صلى إلى الراحلة، وإلى
(١) مضى تخريجه (١/ ٣٣١). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الصلاة في الحجر رقم (٢٠٢٨)، والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة في الحجر رقم (٨٧٦)، وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: الحج، باب: الحجر، رقم (٢٩١٢)، جميعهم بلفظ: "فإنَّما هو قطعة من البيت"، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (١١٠٦).