فإن قيل: نحمله عليه إذا كان مقتديًا بغيره، فيكون هو فوق السطح، وإمامُه على ظهر الأرض، فيكره له ذلك.
قيل له: لا يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه لا يختص به ظهر الكعبة، بل المساجد كلها في ذلك سواء.
فإن قيل: نحمله على مَنْ صلى على طرف ليس بين يديه من أرض السطح شيء.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأن هذا اسم يعم جميع أرض السطح، ولا يصح حمله على غيره، وأيضًا: رُوي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (١)، وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يصلى في جوف الكعبة، ولا في فوقها، وفي لفظ آخر: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك (٢).
والقياس يقول: صلى على الكعبة، فلم تصح صلاته، كما لو صلى
= والمجزرة: موضع الجزارين الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح البقر والشاء، وتباع لحمانها. ومحجة الطريق: جادة الطريق، وهي المقصد والمسلك. لسان العرب (جزر)، و (حجج). (١) لم أقف على من أخرجه، وذكره ابن تيمية، وذكر أن القاضي ذكره. ينظر: شرح العمدة (٢/ ٤٩٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٣٣٩٨)، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ١٠٠): (حديث حسن).