حين فرغ من السورة، تجزئه سجدة الركعة من سجود التلاوة، ولفظ كلامه أنه قال: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (١)، بلغنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ذلك (٢).
والخلاف في المسألتين خلاف واحد، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣)؛ خلافًا للشافعي - رحمه الله - في قوله: لا يجزئه ذلك (٤).
دليلنا: قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}[ص: ٢٤]، فعبر بالركوع عن السجود، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في سورة الأعراف: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (٥).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: إذا تلا سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}[الانشقاق: ١] في غير الصلاة، سجد، وإذا تلاها في الصلاة، ركع ولم يسجد (٦).
(١) ينظر: ص ٣٠٨، وينظر: الأوسط (٥/ ٢٨٦). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥٩١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رجاله ثقات). (٣) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٤١)، والمبسوط (٢/ ١٥ و ١٦). (٤) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٢). (٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٣٤)، وذكر الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): أن رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين إبراهيم النخعي وبين ابن مسعود - رضي الله عنه -. (٦) لم أجده، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٢٩) عن الأسود قال: سجدت مع عمر، ومع عبد الله في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، قال الأسود: أما أحدهما، فلا أشك فيه. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رواه =