صالح (١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (٣)، وكذلك نقل المروذي - رحمه الله -: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (٥).
وقال: كان الشافعي - رحمه الله - يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (٦)، ويعيد أعجبُ إلي.
وبهذا قال جماعة من أصحابنا (٧).
(١) في مسائله رقم (٥٨٤ و ١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١). (٢) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢). (٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١). (٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١). (٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨). ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥). (٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١). (٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والإرشاد ص ٧٦.