ما روى النجاد بإسناده عن عون بن عبد الله (١) قال: لقيت واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - فقلت: ما أهبطني إلى الشام غيرك حدثني مما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اللهم ارحمنا واغفر لنا"، ونهانا أن نصلي إلى (٢) القبور أو نجلس عليها، فسألته عن الجلوس فقال (٣):
قيل: النهي عام، وحمله على التغوط تخصيص بغير دليل.
ولأن في الجلوس عليه استخفافًا بصاحب القبر، واستهانة به، وهو لا يجوز.
فإن قيل: روى النجاد بإسناده عن نافع قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - ما لا أحصي يقعد على قبر.
قيل له: يعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال: لأن أطأ على رضف أو على جمرة أحما إلي من أن أطأ على قبر.
وروى بإسناده عن سالم البزاز عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثل ذلك.
وبإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لأن أجلس على جمرة تحرق ثيابي أحب إلي من أن أجلس على قبر.
* * *
(١) في الأصل: عن ابن عون عن عبد الله، والتصويب من "المعجم الكبير" رقم (١٩٤). (٢) في الأصل: على، والتصويب من "المعجم الكبير". (٣) سواد في الأصل.