عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١).
وروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه"(٢).
وروى أبو بكر بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (٣).
وإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي"(٤)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (٥).
(١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٩). (٢) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومضى في (١/ ١٢٩). (٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (٣٥٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٥١٧) من حديث عمر بن أبي سلمة. (٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨). (٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (٤٤١).