يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (٣).
وقال المروذي (٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (٥).
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا](٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢].
(١) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب). (٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٧). (٣) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (٢/ ٤٥٦)، والحاوي (٢/ ٤٦٧)، والبيان (٢/ ٥٢٤)، ولم أقف على قول المالكية. (٤) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦). (٥) ينظر: المغني (٣/ ٣١١)، والفروع (٣/ ١٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٤٣). (٦) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.