وابن منصور (١)، والعباس بن محمد بن موسى (٢): في المصلي في المطاردة يستقبل القبلة، وإذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماءً، ويجعل السجود أخفض، فإن لم يقدر - يعني التوجه إلى القبلة - أجزأه.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تجزئ الصلاة في هذه الحال، ويؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا من غير مسايفة (٤).
= وابن هانئ في مسائله رقم (٥٤٠ و ٥٤٢ و ٥٤٣)، وأبو طالب. ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٨)، والمغني (٣/ ٣١٦)، والإنصاف (٥/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٥٧). (١) في مسائله (٣٧٨). وابن منصور هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، المعروف: بالكوسج، صحب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، له مسائل الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣). (٢) الخلال، البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من أصحاب أبي عبد الله الأوّلين)، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله -. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٧٩). (٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٦٥)، والحاوي (٢/ ٤٧٠). وإلى هذا ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٦٢)، والكافي ص ٧٣. (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٥)، والهداية (١/ ٨٨).