لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلَّم من ركعتين (١)، فسمى صلاةَ الظهر: صلاةَ العشي، وإنما كان أن يمضي أكثر الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون السَّحَر، ومعلوم في العادة الفرقُ بين العشاء والسَّحَر، ووقت السحر: مضيُّ الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه كذلك في العادة، وتبيَّن صحة هذا: لو حلف أن لا يتغدى، كان مصورًا على ما ذكرنا، كذلك العشاء.
وروى النجاد بإسناده عن أبي سهيل (٢) عن أبيه (٣) قال: كنت أرى طُنْفُسة (٤) لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - تُطرح إلى جانب المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلَّها ظلُّ الجدار، خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال (٥): ثم يرجع بعد صلاة الجمعة، فيقيل قائلة الضحى (٦).
(١) مضى تخريجه (١/ ٢٠٠، ٢٠١). (٢) هو: نافع بن مالك بن عامر الأصبحي التيمي، أبو سهيل المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٢٥. (٣) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال ابن حجر: (سمع من عمر، ثقة)، توفي سنة ٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٦. (٤) الطنفسة: البساط الذي له خَمَل رقيق، وجمعه طنافس. ينظر: النهاية في غريب الأثر (طنفس). (٥) القائل: مالك بن أبي عامر. (٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: الوقوت، باب: وقت الجمعة، رقم (١٣)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ٢٦٦)، وابن حجر في الفتح (٢/ ٤٩٧)، وأشار إليه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في =