نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله (١)، وصالح (٢)، وابن القاسم (٣)، وأحمد بن الحسن (٤) الترمذي (٣)، وأبو طالب (٣)، وابن منصور (٥): كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي (٦)، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.
وقال الخرقي في مختصره (٧): وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.
فظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.
(١) في مسائله رقم (٥٩٣ و ٥٩٤). (٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨). (٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨). (٤) في الأصل: الحسين، وقد مضى التنبيه عليه. (٥) في مسائله رقم (٥٤٠). (٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والانتصار (٢/ ٥٧٦)، والتمام (١/ ٢٣٨)، والمستوعب (٣/ ٢٢). (٧) ص ٦١.