وقال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي، والفضل: قد رُوي عن علي - رضي الله عنه - من غير وجه: ركعتان (٢)، والرواية التي رُوي فيها: أربعًا لا حجة فيها؛ لأنه قد رُوي فيها: أنه قال: ركعتان للعيد، وركعتان لمكان خروجهم [إلى] الجبانة، وهذا يقتضي أنه كان يصلي صلاة العيد ركعتين منفردتين، وركعتين كفارة؛ لمكان الخروج إلى الجبانة.
فإن قيل: صلاة العيد تطوع، ويجوز فعلُها في السفر والحضر، متفرقين ومجتمعين، فلهذا جاز فعلُها في مسجدين، وأكثر.
قيل له: هي واجبة عندنا، ومن شرطها الاستيطانُ، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، وقد نص على إيجابها في رواية المروذي (٣)، وجعفر بن محمد (٣) - وقد سئل عن العيد: أواجب هو؟ -، قال: نعم، فإن خرج بعضهم، فقد أجزأ.
فقد نص على وجوبها على الجماعة، ونص على الجماعة والإمام في رواية جعفر بن محمد (٣): في أهل القرى يصلون أربعًا، إلا أن يخطب رجل، فيصلون ركعتين، وقد ذكره أبو بكر، وبناه على الجمعة، وأن من
(١) في الأصل: ركعتان. (٢) في الأصل: ركعتين. (٣) لم أقف على روايته، وينظر: المغني (٣/ ٢٥٣)، ومختصر ابن تميم (٣/ ٥)، والفروع (٣/ ١٩٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢١٣)، والإنصاف (٥/ ٣١٧).