هناك حاجة تدعو إلى ذلك، مثل: البلد الكبير الذي تلحق المشقة في اجتماعهم في موضع واحد (١):
وهذا ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -؛ لأنه قال (٢): وإذا كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. فاعتبر الحاجة، وكذلك ذكر شيخنا.
وقد أطلق أحمد - رحمه الله - القول في رواية المروذي (٣) - وقد سئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ -، فقال: صلِّ، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول عليّ - رضي الله عنه - في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضَعَفَة الناس.
وكذلك نقل أبو داود عنه (٤): أنه سئل عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد، هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثرُ ما فيه أمرُ عليّ - رضي الله عنه - أن يصلي بالضعفة.
فقد أجاز ذلك على الإطلاق، وهذا محمول على الحاجة، وبه قال
(١) ينظر: التمام (١/ ٢٣٧)، والمستوعب (٣/ ٢١)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٦)، والإنصاف (٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣). (٢) في مختصره ص ٦٠. (٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٣، والفروع (٣/ ١٥٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٣١). (٤) في مسائله رقم (٣٩٧).