وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (٢) أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله (٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٦).
ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (٧)، .........................
(١) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٢) كررت مرتين في الأصل.(٣) في مسائله رقم (٥٦٦).(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.(٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٢ و ١٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.