وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (٢) أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله (٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٦).
ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (٧)، .........................
(١) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٢) كررت مرتين في الأصل.(٣) في مسائله رقم (٥٦٦).(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).(٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.(٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٢ و ١٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute