إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا الخبر نص.
فإن قيل: يُحمل قوله - عليه السلام -: "وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء" (١)، والكلام الآخر من عند قوله: "وإن وجد داء" من كلام قتادة (٢).
قيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط (٣)، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٦)، قال الإمام أحمد: (ليس فيه حديث صحيح، ولا يثبت حديث العهدة)، والحسن لم يسمع من عقبة. ينظر: الروايتين (١/ ٣٤١)، والتنقيح (٤/ ٦١). (٢) قاله أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٧). (٣) أي: الاعتراض.