تكلم والإمام يخطب؟ فقال: ليس شيء، فقال له: حديث أبيّ (١)؟ قال: لا يصح ذلك، وغيرُه أصحُّ حديثُ أنس: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فقال: استسقِ لنا (٢).
وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤) - رحمهما الله -: هو محظور على الخطيب، والمستمع، سواءٌ كان بحيث يسمع، أو لم يسمع.
وللشافعي - رحمه الله - قولان (٥): قال في القديم، والإملاء: مثل هذا، وقال في الأم (٦): لا يحرم ذلك.
فالدلالة على تحريم الكلام في حق المستمع؛ خلافًا للشافعي في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤]، وروي: أنها نزلت في شأن الخطبة (٧)، ورُوي: أنها نزلت في القراءة خلف الإمام (٨)، وهي
(١) سيذكره المؤلف في أدلة المسألة. (٢) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع رقم (١٠١٣)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء رقم (٨٩٧). (٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٧ و ٣٣٩)، والتجريد (٢/ ٩٧٩). (٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٩)، والإشراف (١/ ٣٣٠). (٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٣٠)، والمهذب (١/ ٣٧٦). (٦) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨). (٧) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٦٤). (٨) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٥٨).