خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، وفعلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداءُ به؛ لقوله تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ}[الأعراف: ١٥٨](١)، وقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١].
والجواب: أنه قد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢): الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء - عليه السلام - على جهة الفضل (٣)، ويفعل الشيء - عليه السلام -، وهو له خاص. وظاهر هذا: أنه لا يقتضي الوجوب، فعلى هذا: لا يلزمنا ذلك.
وقال في رواية الأثرم (٤): إذا رمى الجمار، فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يعجبني، قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار، وسن فيها سنة، وكذلك نقل الجماعة عنه (٥): المغمى عليه يقضي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُغمي عليه، ..........................................
(١) في الأصل: {فَاتَّبِعُوهُ}، والمثبت هو الموافق للاستدلال. (٢) لم أقف عليها في مسائله، ونقلها: المؤلف في كتابه العدة (١/ ٢١٦ و ٣/ ٧٣٧)، وابن تيمية في المسودة (١/ ١٩٦). (٣) في الأصل: الفصل، وفي العدة (١/ ٢١٦): (القصد). (٤) ينظر: العدة للمؤلف (٣/ ٧٣٥)، والمسودة (١/ ٢٠٥). (٥) ينظر: مسائل صالح رقم (٣٧٤ و ٦١٢ و ١٠١٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٤٤)، ومسائل أبي داود رقم (٣٥٠)، ومسائل الكوسج رقم (٣٢٢)، والروايتين (١/ ١٧٩)، والعدة للمؤلف (٣/ ٧٣٦)، والمسودة (١/ ٢٠٥).