وقال في رواية المروذي (١): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود - رضي الله عنهم -، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال:[ … ](٢) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (٣): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (٤) - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يكره ذلك (٥).
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة"(٦)، ولم يفرق.
ولأنه إجماع السلف - رحمهم الله -، فروى أحمد - رحمه الله - (٧)،
(١) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٧٢ و ٥٧٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٠ و ٤٥٢)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٦). (٢) جملة لم أهتد لقراءتها. (٣) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٢). (٤) في الأصل: وبهذا الشافعي. ينظر: الأم (٢/ ٣٧٧)، والأوسط (٤/ ١٠٩). وهو قول المالكية. ينظر: (١/ ١٥٩)، والمعونة (١/ ٢٢٦). (٥) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، والهداية (١/ ٨٣). (٦) مضى تخريجه في (١/ ٤٦٩). (٧) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٧، عن الإمام أحمد، عن عبد الرحمن … وذكر الأثر، وقد احتج به - رحمه الله - في مسائل =