روايتين (١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).
ونقل أبو الحارث (٣) عن أحمد - رحمه الله -: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (٤).
وقال أصحاب مالك - رحمهم الله -: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (٥).
وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (٦).
دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (٧) عن جابر بن
(١) ينظر: الهداية ص ١١٠، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٥)، وغاية المذهب ص ١٢١. (٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٩). (٣) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢). (٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١. (٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣٢٢)، والكافي ص ٧٠. (٦) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٣٤). (٧) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٧٩)، =