مدة لا يقصر في مثلها الصلاة، فاختار الأبعدَ لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح ثلاثًا:
ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (١)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: لا يقصر، ولا يفطر (٣).
دليلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]، ولم يفرق، ويدل عليه أيضًا: سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر، وقوله:"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"(٤)، ولأنه نوى مسيرة ستة عشر فرسخًا سفرًا مباحًا، فجاز له القصر؛ كما لو لم [يكن](٥) هناك إلا طريق واحد.
واحتج المخالف: بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويلٌ للطريق، فهو
(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٦، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٦)، والهداية ص ١٠٤، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٠)، والإنصاف (٥/ ٦٤). (٢) ينظر: التجريد (٢/ ٨٩٨)، والبحر الرائق (٢/ ١٤٠). (٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والمهذب (١/ ٣٣٠). وذهبت المالكية لعدم القصر، فإذا قصر، لم يُعد. ينظر: الكافي ص ٦٧، وشرح الخرشي (٢/ ٦٠). (٤) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦). (٥) ساقطة من الأصل.