فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.
وبه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) - رحمهما الله -.
وقال مالك - رحمه الله -: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (٣).
وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (٤).
فالدلالة على داود: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.
واحتج: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و ٣١٢).(٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).(٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute