نص عليه في رواية عبد الله (١)، والأثرم (٢)، وهو اختيار الخرقي (٣)، و [أبي](٤) بكر عبد العزيز (٥) - رضي الله عنهما -، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (٦).
وقال مالك (٧)، والشافعي - رضي الله عنهما -: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - رحمه الله - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (٨).
والدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}[النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس