حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (١) جاز.
قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (٢).
* أبو الهيثم (٣)
ذكره في (المبسوط)(٤) قال (٥): ابتعت كاذيا (٦) من السفن، فحملت خوابي (٧) منها حمالا (٨) فانكسرت الخابية؛ فخاصمته إلى شريح فقال الحمال: زحمني الناس في السوق فانكسرت فقال شريح: إنما استأجرك لتبلغها أهله فضمنه إياها.
* أبو اليسر (٩)
(١) ساقط في الأصل. والمثبت في الجواهر المضية:٤/ ٩٤. (٢) ساقط في الأصل. والمثبت في الجواهر المضية:٤/ ٩٤. (٣) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٩٧. (٤) ينظر: السرخسي، المبسوط:١٥/ ٨٣. (٥) ساقط في الأصل، والمثبت في الجواهر المضية. (٦) والكاذي، بوزن القاضي: ضرب من الأدهان معروف. ينظر: المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب:٤٠٣. وفتى المبسوط، (الكاذى: دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق). (٧) جمع الخابية: الخب، والجرة. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:١٤٥،١/ ١٠٢. (٨) في الأصل (فحمل جولفى فيها على حمال). والمثبت في المبسوط، والنقل عنه. (٩) تقدمت ترجمته برقم ٥٧١.