كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغالب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصاف يجوز ذلك.
* أبو علي (٢) الدقاق الرازي
صاحب كتاب «الحيض»
أستاذ أبي سعيد (٣) البردعي
* أبو طلحة (٤) الرازي
في (القنية) قال محمد: وطئ صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل.
وعلم لنجم الأئمة البخاري، قال: كأنه لم ير محمد جبرها وتأديبها على ذلك، ثم قال، وقال أبو علي الرازي: تضرب على الاغتسال وبه نقول، وكذلك الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة.
* أبو عمرو (٥) الطبري
اسمه أحمد، وتقدم، وله «شرح الجامعين».
* أبو عمران (٦) السمرقندي
الإمام الزاهد المتجرد.
كان يلبس اللباد، ويشد الوارع على الوسط، ويجلس للناس، ويذكرهم، ويقال: إنه أسلم على يده خمسون ألف كافر، وتاب على يده خمسون ألف فاجر.