كذا ذكره في «القنية»، قال: الدم الذي ليس بمسفوح طاهر.
٣١٢ - عبد الباقي (٢) بن قانع
أكثر أبو بكر الرازي في الرواية عنه في «أحكام القرآن».
مات سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة.
٣١٣ - عبد الجبار (٣) بن أحمد الملقب زين الدين
مفتي مازندران، وله كتاب «الخلاصة» في الفرائض مجلد ضخم أبدع فيه.
قال: سألت ببغداد أماما عن معنى قول الفرضي في مسألة: بنت وبنت ابن، للبنت النصف، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين ما معنى تكملة الثلثين قال لأجل لفظ الخبر، وهو ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنه سئل عن بنت وبنت ابن، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «كم فرض البنتين؟» قالوا:
الثلثان، فقال:«كم فرض البنت الواحدة»؟ قالوا: النصف، فقال (عليه السلام):
فاجعلوا لبنت الابن فضل، ما بينهما تكملة الثلثين» وهكذا عن ابن مسعود هذا الخبر (٤).
(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ٣٥٣. (٢) ترجمته في: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد:٨٩،١١/ ٨٨؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ:٨٨٣/ ٣، دول الإسلام:١/ ٢١٨، العبر:٢/ ٢٩٢، ميزان الاعتدال:٥٣٣،٢/ ٥٣٢؛ القرشي، الجواهر المضية:٣٥٦،٢/ ٣٥٥؛ ابن حجر، لسان الميزان:٣/ ٣٨٣؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٣٢؛ السيوطي، طبقات الحفاظ:٣٦١؛ ابن العماد، شذرات الذهب:٣/ ٨. (٣) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٣٥٨،٢/ ٣٥٩؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٣٢؛ حاجي خليفة، كشف الظنون:١/ ٧٢٠؛ البغدادي، هدية العارفين:١/ ٤٩٩. (٤) خبر ابن مسعود، رواه البخاري، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، من كتاب الفرائض، صحيح البخاري:٨/ ١١٨؛ الترمذي، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع أبنة الصلب من أبواب-