وصحح ما اعتمد عليه، وشرحه هذا صار عمدة عند الإفتاء، وله كتاب «بركة الكلام على أحاديث الأحكام» المذكورة في كتاب «الهداية» وسائر كتب الحنفية.
٣٦٧ - عزيز (١) بن سعيد
ذكر في (القنية) عن جماعة: أن المدعي إذا أقام البينة على أن هذه الضيعة التي في يد [ملكه](٢) وطالبه القاضي بالجواب، فاستمهله المدعي عليه، فأمهله القاضي خمسة أشهر، وسلم الضيعة إلى المدعي، حتى يأتي بالدفع، ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضي قبل أن يقول: حكمت، فذلك التسليم حكم منه وليس للمدعي عليه أن يمنعه من التصرف، وأن يطالبه بإعادة الدعوى، ثم قال: وقال عزيز أمر القاضي بتسليم بعض المدعى أو كله بعد إقامة البينة العادلة حكم منه بأن الضيعة للمدعى.
٣٦٨ - عصام (٣) بن يوسف
أبو عصمة البلخي، روى عن ابن المبارك، والثوري والشعبة.
مات سنة عشر ومئتين.
وكان صاحب حديث يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
قال عصام: كنت في مأتم، وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة- زفر، وأبو يوسف، وعافية، وآخر-فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا، حتى يعلم من أين قلنا.
وذكر الذهبي أنه (٤) مات ببلخ سنة خمس عشرة ومئتين.
(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ٥٢٦، وفيه في نهاية الترجمة ذكر بأنه هو (ابن أبي سعيد). (٢) ساقط في الأصل: تكملة من (الجواهر المضية). (٣) ترجمته في: ابن الأثير، اللباب:١/ ١٤٠؛ الذهبي، ميزان الاعتدال:٣/ ٦٧؛ القرشي، الجواهر المضية: ٥٢٨،٢/ ٥٢٧؛ ابن حجر، لسان الميزان:٤/ ١٦٨؛ اللكنوي، الفوائد البهية:١١٦؛ البغدادي، هدية العارفين:١/ ٦٦٣. (٤) ساقط في الأصل. وهو زيادة من (ميزان الاعتدال).