روى عبد العزيز هذا، عن الإمام: أنه إذا نذر نذرا، وسماه، وعلقه بشرط، لا يزيد كونه أنه مخير بين الوفاء بما سماه في النذر، وبين كفارة يمين حتى لو قال لله عليّ صوم سنة إن فعلت كذا، ثم فعله وهو معسر خيّر بين صوم سنة وبين صوم ثلاثة أيام، وأن أبا حنيفة رجع إلى القول بالتخير قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة. وهو قول محمد، واختيار شمس الأئمة السرخسي وبرهان الأئمة، وإسماعيل بن الحسين بن علي الزاهد الفقيه، ومشايخ بلخ، والبخارى، وكان مذهبه أولا: أنه يلزمه الوفاء بما سمى سواء كان نذرا مرسلا أو مطلقا بشرط، يريد كونه أو بشرط لا يريد كونه.
٣٣٧ - عبد العزيز (١) بن عبد الجبار الكوفي الفرضي الملقب فخر الدين
٣٣٨ - عبد العزيز (٢) بن عثمان الفضلي
إمام الدنيا في وقته، من أهل الكوفة، يعرف بالقاضي النسفي.
ومن تصانيفه «المنقذ من الزّلل في مسائل الجدل» في مجلد، و «كفاية الفحول» في علم الأصول في مجلد، و «تعليق الخلاف» في أربع مجلدات.
مات سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة.
٣٣٩ - عبد العزيز (٣) بن عبد السيد البارعانيّ الخوارزميّ.
قال أبو العلاء في معجمه: حدثنا بكتاب «زاد الأئمة في فضائل خصيصة الأمة» سماعا من مصنفه الإمام أبي الرجاء مختار (٤) بن محمود الغرميني الحنفي.