خليفة أبي يوسف، وكان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه، ويصححه بالقلم وقت الخطبة، قاله عالم بن العلاء في"فتاويه"(٢).
٢٠٩ - الحكم (٣) بن معبد أبو عبد الله الأديب.
صاحب كتاب"السنة"روى عنه الحافظان: أبو الشيخ (٤)، وأبو نعيم (٥).
٢١٠ - حكيم (٦) القاضي أبو القاسم
ذكر في"القنية": أن المفتصد (٧) ليس في حكم المستحاضة، وإن كان موضع الفصد مفتوحا، لأن الدم في موضعه.
ثم قال: قال القاضي الحكيم: هو في حكم المستحاضة كمن منعت الدم من السيلان بقطنة.
وأطال في"القنية"الكلام في هذا المرام. وكان يقول: من غزا في هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها يحتاج إلى مئة غزوة/٣٠ أ/
(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ١٢٤؛ التميمي، الطبقات السنية:٣/ ١٧٧. (٢) ينظر: عالم بن العلاء الأندريتي الدهلوي الهندي (ت ٧٨٦ هـ /١٣٨٤ م) الفتاوي التاتارخانية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن (ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت،١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م) ١/ ٥٤٥. (٣) ترجمته في: أبي نعيم، ذكر أخبار أصفهان:١/ ٢٩٨؛ القرشي، الجواهر المضية:٢/ ١٤٣؛ التميمي، الطبقات السنية:٣/ ١٨٠. (٤) أبو الشيخ: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ١٤٣. (٥) أبو نعيم صاحب"ذكر أخبار أصبهان". (٦) ترجمته في: القرشي: الجواهر المضية:١٤٤،٢/ ١٤٣؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٢٦؛ التميمي، الطبقات السنية:١٨١،٣/ ١٨٠. (٧) فصد يفصد فصدا وفصادا بالكسر وأفتصد: شق العرق وأخرج الدم منه. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:١/ ٤٤٥.