الملقب شيخ الإسلام. قال: فيمن قال: حلال الله علي حرام، وله أربع نسوة: لا يقع الطلاق إلا على واحدة، وروى ذلك أيضا عن مسعود الكشاني، والفقيه أبي الليث. وقال أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: طلقن جميعا، وهو قول عمر ابن محمد النسفي.
٦٣٥ - محمود (٢) بن عمر بن محمد بن عمر الزّمخشريّ.
المضروب به المثل في علم الأدب. صنف التصانيف «الكشاف»(٣) و «غريب الحديث»، المسمى «الفائق»(٤)
(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٣/ ٤٤٦، اللكنوي، الفوائد البهية:٢٠٩. (٢) ترجمته في: ابن الجوزي، المنتظم:١٠/ ١١٢؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء:١٩/ ١٢٦ - ١٣٥، معجم البلدان:٩٤١،٢/ ٩٤٠؛ ابن الأثير، اللباب:٥٠٧،١/ ٥٠٦؛ الكامل:٩٧/ ١١، ابن خلكان، وفيات الأعيان:٥/ ١٦٧ - ١٧٤؛ الذهبي، دول الإسلام:٢/ ٥٦٥، العبر: ٤/ ١٠٦، ميزان الاعتدال:٤/ ٧٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية:١٢/ ٢١٩؛ القرشي، الجواهر المضية:٤٤٨،٣/ ٤٤٧؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٧٢،٧١؛ الفاسي، العقد الثمين:٧/ ١٣٧ - ١٥٠؛ السيوطي، بغية الوعاة:٢٨٠،٢/ ٢٧٩ طبقات المفسرين:١٢٠، ١٢١،؛ طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة:٢/ ٩٧ - ١٠٠؛ حاجي خليفة، كشف الظنون:١٠٢٢/ ١،٢/ ١٠٠٩،٩١٥،٨٩٥،٨٣٢،٨٣١،٧٩١،٧٨١،٦١٦،١٨٥،١٦٤،١١٧، ١٤٧٥، ١٤٢٧،١٤٠٧،١٣٩٨،١٣٢٦،١٢١٧،١٢٠٦،١٠٨٥،١٠٨٢،١٠٥٦، ١٨٤٧،١٧٩٨،١٧٩١،١٧٧٤،١٧٣٤،١٦٧٥،١٦٧٤،١٦٠٧،١٥٨٤،١٥٣٩، ١٩٧٨،١٩٥٥،١٨٩٠،١٨٧٧؛ اللكنوي، الفوائد البهية:٢١٠،٢٠٩. (٣) (الكشاف) مطبوع متداول استخدمته كمصدر في هذه الرسالة. (٤) (الفائق في غريب الحديث). -حيدرآباد الدكن، دائرة المعارف النظامية،١٩٠٦ م،٢ ج مج.- -تحقيق: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،١٩٤٥ - ١٩٤٨ م،٣ ج. ط ١٩٦٩:٢ - ١٩٧١ م،٤ ج. ينظر: عبد الجبار عبد الرحمن، ذخائر التراث:١/ ٥٥١.