من قال: حلال الله علىّ حرام، وله أربع نسوة، على من يقع الطلاق ٢/ ٦٤٨ أنت طالق ثلاثا، لا قليل ولا كثير. يقع الثلاث.٢/ ٦٦٨ أنت طالق لا قليل ولا كثير، والخلاف فيه ٢/ ٦٦٨ رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة في أول يوم من آخر الشهر، وواحدة من آخر يوم من أول الشهر، ما الحكم.٢/ ٦٩٥ المرأة إذا ارتدت لم تبن من زوجها، وهل تقتل.١/ ٤٤٢، ٢/ ٧٢٢ مجوسي أسلم وتحته أخته: لا تبين ١/ ٤٤٢ طلق امرأة غيره، فقال الزوج: بئس ما صنعت، ما الحكم؟ ٢/ ٧٠٨ هل بيع الأمة طلاقها؟ ١/ ٢٠٨ من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله طالق ما الحكم؟ ٢/ ٧١٦ لو قال لها: إن لم أضربك فأنت طالق فما الحكم؟ ٢/ ٧٥٦ امرأة طلقها زوجها وهي بنت أربعين سنة وهي لا تحيض، فكيف تكون نفقة عدتها؟ ٢/ ٧٥٥ اللعان تطليقه بائنة ٢/ ٤٦٧ تحليل المتعة زمن المأمون ٢/ ٦٧٩
كتاب العتق جنابة المدبر على سيده ١/ ٣٨٧ بيع أمهات الأولاد، هل يجوز؟ ١/ ٣١٨
كتاب الأيمان من نذر بالسنن، وأتى بالمنذور به، فهو السنة، أو لا يكون آتيا بالسنة؟ ٢/ ٦١٩