٣ - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"(١).
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر"(٢).
* * *
(١) متفق عليه: خ (٢١٥١/ ٣٦٨ / ٤)، وهذا لفظه، م (١٥٢٤/ ١١٥٨/ ٣)، د (٣٤٢٨/ ٣١٢/ ٩)، نس (٢٥٣/ ٧). (٢) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٧]، خ (٢١٤٨/ ٣٦١/ ٤)، د (٣٤٢٦/ ٣١٠/ ٩) بزيادة في أوله، وكذا: نس (٢٥٣/ ٧). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.