وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.
قال الشافعي: وقوله ﵇: "والفرع حق"، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.
قال ﵇:"لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.
قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
قال: وقوله ﵇ في العتيرة: "اذبحوا في أي شهر كان"(٢) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.
قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.