قوله: "تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى": كذا في أصلنا في الموضعين "تسوى"، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفًا؛ أي يستوي معه في القدر.
قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.
وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبدًا كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا (١).
وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم (٢).
كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هو تغيير من بعض الرواة.
وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.