قال بعض الحنابلة: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله ﷺ.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزّر ولا حد عليه.
قال: وحكم رسول الله ﷺ أحق وأولى (١)، انتهى.
فائدة عزيزة: مادام الناس يسألون: هل هذا التوسيط مشروع أم لا؟
والجواب: نعم، ذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله ﷺ، قال: فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تخطا حرم المؤمنين فخطوا أواسطه السيف"(٢).
(١) زاد المعاد ٥/ ١٥ - ١٦. (٢) الخبر رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٩٠. وفي إسناده صالح بن راشد، قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٩: "لم يصح حديثه".