وأجاب القائلون بالنجاسة: بأن شربهم البول كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى الخمر والمسكرات.
وقوله في الصحيح:"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة"، وهنا:"لو خرجتم إلى ذود لنا"، وبعده أغاروا على لقاح النبي، وهو صحيح؛ كان البعض للنبي ﵇، والبعض للصدقة، والله أعلم.
فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟
فالجواب: أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك كانوا منهم.
قوله:"وَقَتَلُوا الرَاعِيَ": هو يسار مولى رسول الله ﷺ، كذا قاله غير واحد، منهم ابن بشكوال في مبهماته (١)، ومن قبله الخطيب البغدادي (٢).