٢٣٧٠ - وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أخرجه مع ابن ماجه البخاري (١) ومسلم.
٢٣٧١ - وحديث سُرَّق.
وفيها كلها جواز القضاء بشاهد ويمين، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.
وقال الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يُقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال (٢).
وبمثل قول الجمهور قال أبو بكر الصديق، وعلي، وعمر بن عبد العزيز،
(١) حديث ابن عباس ﵁ في البخاري (٢٦٦٨) بلفظ: "أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه". (٢) بعد كلمة "الأموال" جملة مقحمة وهي: "وقال أهل الظاهر"، وهي ليست في شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤، الذي نقل المصنف منه النصَّ بحروفه.