للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب.

واختلف فيما سواها:

ومذهب الجمهور: الجواز؛ للأحاديث الواردة في البزاة وغيرها.

ومنع بعضهم ذلك؛ لقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾؛ فإنه مشتق من الكلب.

ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم؛ فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله عما يحل من الصيد.

﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أي: معلِّمين للكلاب (١) الاصطياد.

وقيل: معناه: أصحاب كلاب.

وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في ﴿عَلَّمْتُمْ﴾.

ويقتضي قوله: ﴿عَلَّمْتُمْ﴾ و ﴿مُكَلِّبِينَ﴾: أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلَّم؛ لقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ ولقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ على القول الأول، ولتأكيده ذلك بقوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾.

وحدُّ التعليم:

عند ابن القاسم: أن يفهم الجارح الإيساد (٢) والزَّجر.


(١) في ج، د: «معلمين الكلاب».
(٢) في د هنا وفي الموضع التالي: «الإشلاء». قال في لسان العرب (٤/ ٣٨): «وآسَدَ الكَلْبَ بالصيد إيسادًا: هيجه وأغراه، وأشلاه: دعاه»، وقال الإمام ثعلب في كتاب الفصيح (ص: ١٥٥): «وتَقُولُ: أَشْلَيْتُ الكَلْبَ وغَيْرَهُ: إِذَا دَعَوْتَهُ إِلَيْكَ. وقَوْلُ النَّاسِ: أَشْلَيْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ خَطأٌ. فَإِنْ أَرَدتَ ذَلِكَ قُلْتَ: آسَدْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ، وأوْسَدتُه».

<<  <  ج: ص:  >  >>