﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ﴾ يقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأُولى نصف الصلاة، وتقف الأُخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة، وتقف الأُولى تحرس.
واختلف هل تُتِمُّ كلُّ طائفة صلاتها -وهو مذهب الجمهور-، أم لا؟ وعلى القول بالإتمام اختلف؛ هل يُتِمُّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟