للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأولى؛ فإن الموروث فيها واحدٌ، ذَكَرَ حكمَ ما يرث منه أولاده وأبواه؛ وهي قضيةٌ واحدة؛ فلذلك قال فيها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مرَّةً واحدة.

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الكلالة: هي انقطاع عمودي النسب؛ وهي خُلُوُّ الميت عن وَلَدٍ و (١) والد.

ويحتمل أن تطلق هنا على: الميت الموروث، أو على الورثة، أو على الوراثة، أو على القرابة، أو على المال.

[١] فإن كانت للميت فإعرابها:

١ - خبر ﴿كَانَ﴾، و ﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة (٢).

٢ - أو ﴿يُورَثُ﴾ خبر كان، و ﴿كَلَالَةً﴾ حالٌ من الضمير في ﴿يُورَثُ﴾.

٣ - أو تكون ﴿كَانَ﴾ تامةً، و ﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة (٣) و ﴿كَلَالَةً﴾ حال من الضمير.

[٢] وإن كانت للورثة فهي:

١ - خبر ﴿كَانَ﴾؛ على حذف مضاف تقديره: «ذا كلالةٍ».

٢ - أو حال؛ على حذف مضاف أيضًا.


(١) في أ، ب، ج، هـ: «أو».
(٢) في ب زيادة: «و (كلالةً) حالٌ من الضمير».
(٣) ما بين القوسين سقط من ج، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>