ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأولى؛ فإن الموروث فيها واحدٌ، ذَكَرَ حكمَ ما يرث منه أولاده وأبواه؛ وهي قضيةٌ واحدة؛ فلذلك قال فيها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مرَّةً واحدة.
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الكلالة: هي انقطاع عمودي النسب؛ وهي خُلُوُّ الميت عن وَلَدٍ و (١) والد.
ويحتمل أن تطلق هنا على: الميت الموروث، أو على الورثة، أو على الوراثة، أو على القرابة، أو على المال.
[١] فإن كانت للميت فإعرابها:
١ - خبر ﴿كَانَ﴾، و ﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة (٢).
٢ - أو ﴿يُورَثُ﴾ خبر كان، و ﴿كَلَالَةً﴾ حالٌ من الضمير في ﴿يُورَثُ﴾.
٣ - أو تكون ﴿كَانَ﴾ تامةً، و ﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة (٣) و ﴿كَلَالَةً﴾ حال من الضمير.
[٢] وإن كانت للورثة فهي:
١ - خبر ﴿كَانَ﴾؛ على حذف مضاف تقديره:«ذا كلالةٍ».
٢ - أو حال؛ على حذف مضاف أيضًا.
(١) في أ، ب، ج، هـ: «أو». (٢) في ب زيادة: «و (كلالةً) حالٌ من الضمير». (٣) ما بين القوسين سقط من ج، هـ.