للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وإن كانت للوراثة فهي: مصدر في موضع الحال.

[٤] وإن كانت للقرابة فهي: مَفْعُولٌ من أجله، (تقديره: «يورث (١) من أجل القربى») (٢).

[٥] وَإِنْ كَانَتْ للمَالِ فَهِيَ: مَفْعُولٌ ثَانٍ لـ ﴿يُورَثُ﴾.

وكل وجه من هذه الوجوه (٣) على أن تكون:

١ - ﴿كَانَ﴾ تَامَّةً، و ﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة.

٢ - وَأَنْ (٤) تكون ناقصةً، و ﴿يُورَثُ﴾ خبرها.

﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ المراد هنا: الأخ للأم والأخت للأم بإجماع.

وقرأ سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت لأمه»؛ وذلك تفسير للمعنى. ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إِذَا كَانَ الأخ للأم واحدًا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدةً.

﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ إِذَا كَانَ الإِخوة للأم اثنين فأكثر فَلهم الثلث بِالسَّواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾ يقتضي التسوية بينهم، ولا خلاف في ذلك.


(١) هذه الكلمة سقطت من د.
(٢) سقط من ج، هـ.
(٣) في ب: «الأوجه».
(٤) في د: «أو».

<<  <  ج: ص:  >  >>